شرح حديث إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يَضَعْ إحدى رجليهِ على الأخرى
انت في الصفحة 4 من 4 صفحات
فلا يصح المصير إليه بأمر محتمل وحيث جهلنا التاريخ فلم نعرف المتقدم من المتأخر وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله .
قال ابن حجر في فتح الباري 1563 قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى قال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ .
أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك .
وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ .
وقال المازري إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى.
لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز .
فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما .
فذكر نحو ما ذكره الخطابي .
وفي قوله عن حديث النهي ليس في الكتب الصحاح إغفال فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر .
وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال .
وبهذا يظهر وجه الجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم وفعله .
والله أعلم