الأحد 24 نوفمبر 2024

شرح حديث إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يَضَعْ إحدى رجليهِ على الأخرى

انت في الصفحة 2 من 4 صفحات

موقع أيام نيوز


يلبسون الأزر فلا يؤمن إذا استلقى أحدهم على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى أن تنكشف عورته . وعلى هذا يحمل حديث النهي .
وأما إن كان يأمن من انكشاف عورته  كمن يلبس تحت إزاره سروالا ونحو ذلك فلا مانع من أن يستلقي ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى . وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وممن قال بهذا البيهقي والبغوي والخطابي وأبو العباس القرطبي وابن الجوزي والنووي رحمهم الله تعالى .

قال البيهقي في الآداب ص يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة.
فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به انتهى .
وقال البغوي في شرح السنة 2378 موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته .
فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس انتهى .
وقال الخطابي في معالم السنن 4120 يشبه أن يكون إنما نهي عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات . والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة .
فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 5417 و قوله ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقا فقهاء أهل الشام وكأنهم لم يبلغهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحالة أو تأولوها.
والأولى الجمع بين الحديثين فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها.
ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها على أنه كان مستور العورة ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة وقد أجازها مالك وغيره لذلك . انتهى
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل 375 وأما رفع المستلقي إحدى رجليه فلأن الغالب على العرب أن يكون على أحدهم الثوب الواحد فإذا فعل هذا بدت عورته فإن أمن هذا فلا كراهية انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم 1477 قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها.
وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء. وهذا لابأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة .
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد
 

انت في الصفحة 2 من 4 صفحات